النسبة للقانون المنضم للمجال فهو القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة
على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية.
غير ان الفصل 45 من ظهير شريف رقم 1.80.341 الذي ينص على انه لا يجوز
لأي كان القيام دون رخصة بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف
مبان أو منقولات تكون فيها بالنسبة للمغرب فوائد تاريخية أو أثرية أو
أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوحه عام.
ليبين الفصل 49من نفس القانون ان التحف الفنية أو العاديات المنقولة
المكتشفة خلال عمليات حفر مأذون فيها، أو خلال أعمال ما تصبح ملكا للدولة.
وفي هذه الحالة يدفع تعويض إلى حائزها، ويحدد مقدار هذا التعويض بالمراضاة أو على يد المحاكم.
ولعل المادة 16 من القانون ظهير شريف رقم 1.11.178 تحدد حصة الدولة من
هذا الكنز والذي ينص على ان الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا
لصاحبه وعليه الخمس للدولة.
و منه نصل لمرحلة التجريم والعقاب حيث جاء فى الفصل 52 من قانون رقم
1.80.341 انه يعاقب على المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
بتطبيقه بغرامة من ألفين إلى عشرين ألف درهم (2.000 إلى 20.000). وفي حالة
العود يعاقب المخالف بغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف الغرامة المحكوم بها
سابقا من غير أن تتجاوز أربعين ألف درهم.